English  
هيئة رائدة عالميا في تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم و تطوير قطاع التأمين.
 
  الخميس, فبراير 9 2012    اخر الاخبار  هيئة التأمين تطلب من الوسطاء اصدار شيكات المؤمن لهم باسم الشركة المؤمنة  هيئة التأمين تبحث التعاون التدريبي والمعلوماتي مع بريطانيا  هيئة التأمين 2011: مبادرات نوعية وإجـراءات نشطـة تعزز تنافسية سوق التأمين المحلي  إعلان هام - انتقال مقر هيئة التأمين في أبوظبي إلى مبنى الدار- HQ  الهيئة تناقش مع مدراء ومسؤولي شركات التأمين في الدولة مقترحات المواطنين العاملين لتعزيز التوطين
 
  القائمة الرئيسة  
 
 
  بحث  
 
 
» بحث متقدم
 
 
  البريد الدوري  
 
 
 
 
  الرئيسة » المعاملات » دليل الاجراءات » سجل وكلاء التأمين
 
سجل وكلاء التأمين
 
 
 

شروط وإجراءات القيد في سجل وكلاء التأمين

 

 

يعد في الإدارة المختصة سجل خاص يسمى "سجل وكلاء التأمين" تقيد فيه أسماء وكلاء التأمين المرخص لهم بالعمل في الدولة، ولا يجوز لأي وكيل مزاولة نشاطه في الدولة ما لم يتم قيد اسمه في السجل المذكور.

وتفرد في السجل صحيفة خاصة لكل وكيل تأمين يتقرر قبول قيده تدون فيها البيانات التالية وكل تعديل يطرأ عليها:

1.           رقم القيد وتاريخه.

2.           اسم الوكيل.

3.           الشكل القانوني لمنشأة الوكيل.

4.           عنوان المركز الرئيسي والفروع إن وجدت.

5.           اسم المدير ولقبه وجنسيته وحدود سلطاته.

6.           اسم الشركة التي يعمل وكيلا لها وفروع التأمين المرخص لها بمزاولتها.

7.           منطقة الوكالة.

8.           رقم وتاريخ وجهة القيد في السجل التجاري.

وإذا كان الوكيل شركة فتدون في السجل علاوة على ذلك البيانات الآتية:

                                  أ‌-          نوع الشركة.

                               ب‌-       مقدار رأس مال الشركة.

 

 

على وكلاء التأمين التقدم لمكتب الهيئة المختص لطلب قيد أسمائهم في سجل وكلاء التأمين.

ويقدم الطلب على النموذج المخصص لذلك من نسختين موقعتين من الطالب مرفقا به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به وعلى الأخص المستندات الآتية:

1.     صورة طبق الأصل من شهادة قيد الوكيل في السجل التجاري مع صورة طبق الأصل من عقد الشركة إذا كان الوكيل شركة.

2.           صورة طبق الأصل من خلاصة القيد أو الهوية للوكيل أو كل شريك بحسب الأصول.

3.     شهادة رسمية بأن الوكيل أو كل شريك من الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص بحسب الأحوال، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مع إقرار منه بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه.

4.           صورة طبق الأصل من عقد إيجار مقر عمل الوكيل.

5.           صورة طبق الأصل من عقد الوكالة المبرم بين الوكيل وشركة التأمين.

 

وعلى مكتب الهيئة المختص أن يتحقق قبل استلام الطلب من أن مقدمة قد قام بأداء الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا القرار.

 

تقوم الإدارة المختصة بفحص الطلب ولها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه أن تطلب من مقدم الطلب استكمال ما ترى ضرورة توافره من مستندات أو بيانات خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.

 

وعلى الإدارة المختصة أن تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه أو من تاريخ انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وعليها في حالة رفض الطلب أن تخطر مقدمة بقرار الرفض بكتاب مسجل.

 

تقوم الإدارة المختصة في حالة قبول طلب القيد بقيد اسم الوكيل وبيانات الطلب في سجل وكلاء التأمين إحدى نسخ طلب القيد مؤشرا عليها بحصول القيد ورقمه وتاريخه مع شهادة بقيده في السجل مبينا فيها اسم الوكيل وعنوانه وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد وأنواع التأمين المصرح له بمزاولتها واسم شركة التأمين التي يزاول لحسابها وتخطر السلطة المختصة في الإمارة المعنية بنسخه من شهادة القيد.

وتكون شهادة القيد صالحة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ القيد في السجل.

 

على وكيل التأمين أن يخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به، ويكون الإخطار بموجب طلب تأشير يقدم إلى مكتب الهيئة المختص خلال ثلاثين يوما من حدوث التعديل أو التغيير على النموذج المخصص لذلك من نسختين موقعتين من الوكيل مرفقا به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به والإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة.

 

وتقوم الإدارة المختصة في حالة قبول طلب التأشير بتعديل أو تغيير البيانات المقيدة في السجل بشطب تلك البيانات وتدوين البيانات الجديدة، ويشار في هامش السجل إلى تاريخ التأشير والمستند المؤيد له.

ويسلم الوكيل إحدى نسختي الطلب مؤشرا عليها بحصول التأشير بالتعديل أو التغيير وتاريخه.

 

على وكلاء التأمين المقيدين في سجل وكلاء التأمين التقدم لمكتب الهيئة المختص قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة القيد من كل سنة بطلب لتجديد القيد في السجل ويقدم الطلب على النموذج المخصص لذلك من نسختين موقعتين من الوكيل.

 

وعلى الإدارة المختصة تجديد قيد الوكيل في السجل بعد التأكد من توافر شروط التجديد ودفع الرسوم المقررة.

 

على وكلاء التأمين المرخص لهم بالعمل في الدولة قبل العمل بأحكام القانون رقم (9) لسنة 1984 أن يتقدموا لمكتب الهيئة المختص لطلب قيدهم في سجل وكلاء التأمين.

 

ويجب أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (9) لسنة 1984 مستوفيا للشروط ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في القانون المذكور وهذا القرار.

 

يجب على كل وكيل التأمين الذي تم قيده في سجل وكلاء التأمين أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والأوراق الصادرة عنه.

 

 

 
« الرجوع