1) لايجوز لأي شخص مزاولة مهنة وسيط تأمين في الدولة ما لم يكن أسمه مقيداً في سجل " وسطاء التأمين " المعد لهذا الغرض في الادارة المختصة .
كما لا يجوز لشركات التأمين أن تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لهذا الغرض .
2) بإستثناء أصدار شهادات تأمين السيارات طبقاً للعقد المبرم بين طرفي التعاقـــــد ( شركة التأمين والوسيط ) لا يجوز للوسيط أن يصدر أية وثائق تأمين أو أن يقوم بتسوية أي تعويضات أو أن يثبت في أوراقه أو وسائل الدعاية والاعلان المتعلقة به ما يخالف ذلك .
وعلى شركة التأمين أو إعادة التأمين إخطار الهيئة بكل مخالفة تنسب إلى الوسيط وكذا كل دعوى ترفع ضده تتعلق بممارسة نشاطه .
3) لا يجوز لوسيط التأمين أن يمارس عمله ما لم يكن لديه عقد أو إتفاق " وساطة في التأمين " يتضمن الشروط المتفق عليها بينه وبين شركات التأمين التي يتعامل معها والمقيدة في سجل شركات التأمين ، مع موافاة الهيئة بنسخة من ذلك العقد .
4) يمنع منعاً باتاً قيام وسيط التأمين بدور وسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين لنفس العملية ولنفس الجهة ( أي المؤمن له ).
5) لا يجوز لوسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين القيام بدور إستشاري التأمين.
شروط مزاولة مهنة وساطة التأمين للمدير المسئول:
يشترط في المدير المسئول الذي يزاول الوساطة في التأمين ما يلى :ـ
1ـ أن يكون كامل الأهلية .
2ـ أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة .
3ـ أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في أحد التخصصات التالية :
( التأمين ، الاقتصاد ، التجارة ، المحاسبة ، العلوم المصرفية ، العلوم الادارية ، العلوم المالية ، إدارة أعمال ، القانون ) .
4 ـ أن تكون لدية خبرة عملية في مجال التأمين وفقا لما يلى :ـ
أ ـ خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التأمين للمواطن غير الحاصل على درجة جامعية في التأمين أو تقديم شهادة صلاحية للقيام بأعمال وسيط تأمين صادرة من جمعية الإمارات للتأمين بالدولة تفيدٌ إجتياز المتقدم دورة تدريبية ( نظرية وعملية ) لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر في مجال الوساطة في التأمين .
ب ـ خبرة لا تقل عن ثماني سنوات في مجال التأمين لغير المواطن الحاصل على الدرجة الجامعية المشار اليها في الفقرة أعلاه " شروط مزاولة مهنة وساطة التأمين للمدير المسئول" ولا تقل عن عشر سنوات للحاصل على مؤهل عال مناسب دون التخصصات المشار اليها ولا تقل عن خمس سنوات للحاصل على شهادة الزمالة في التأمين الصادرة عن معهد التأمين القانوني في لندن أو أحد المعاهد الممثالة .
5 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المحلية المختصة فيما يجوز فيه العفو .
6 ـ ألا يكون قد أشهر إفلاسه مالم يكن قد رد إليه إعتباره .
7ـ أن يكون قد تبوأ منصباً إدارياً عالياً لا يقل عن مدير إدارة لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات.
يشترط فيمن يقيد في السجل من الأفراد ما يأتي :
1) أن يكون من مواطني الدولة .
2) أن يزاول عمله في مقر دائم .
3) أن تتوافر فيه جميع الشروط المذكورة في الفقرة أعلاه " شروط مزاولة مهنة وساطة التأمين للمدير المسئول".
لا يجوز مزاولة مهنة وسطاء التأمين من خلال مؤسسات فردية ، ويستثنى من ذلك المؤسسات الفردية القائمة والمقيدة في سجل وسطاء التأمين قبل العمل بالقرار الوزارى رقم (543) لسنة 2006 بشأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين على أن يتوافر فيها ما يأتي :
(1) أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة لأحد مواطنى الدولة من حملة الشهادات الجامعية في أحدى التخصصات المشار اليها في الفقرة أعلاه " شروط مزاولة مهنة وساطة التأمين للمدير المسئول" .
(2) أن يتوافر في مالكها الشروط المنصوص عليها في البنود (1) ، (5) ، (6) المذكورة في الفقرة أعلاه " شروط مزاولة مهنة وساطة التأمين للمدير المسئول".
يجوز لمالك المؤسسة أن يتولى إدارة المؤسسة بنفسه أو يعين مديراً مسؤولا ، وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في المدير المسؤول جميع الشروط المنصوص عليها المذكورة في الفقرة أعلاه " شروط مزاولة مهنة وساطة التأمين للمدير المسئول".
يشترط فيمن يقيد في السجل من الشركات ما يأتي :ـ
1ـ أن يكون أحد الشركاء في الشركة المؤسسة في الدولة حاصلاً على مؤهل جامعي أو خبرة عملية تخضع للسلطة التقديرية للهيئة.
2ـ أن تتوافر في المدير المسؤول في الشركة المؤسسة في الدولة سواء كان من الشركاء أو مـن غيرهم ـ كافة الشروط المنصوص عليها المذكورة في الفقرة أعلاه " شروط مزاولة مهنة وساطة التأمين للمدير المسئول".
3ـ أن تتوفر الشروط المنصوص عليها في البنود (1) ، (5) ، (6) المذكورة في الفقرة أعلاه " شروط مزاولة مهنة وساطة التأمين للمدير المسئول". في جميع الشركاء وفي أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين .
4ـ أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركات المؤسسة في الدولة عن مليون درهم ، وأن لا يقل نصيب المواطنين فيه عن 51% ، فإذا كانـت مؤسسة خارج الدولة ، وجب أن يكون لها وكيل محلي من مواطني الدولة .
5ـ أ ن تكون الشركة المؤسسة خارج الدولة مرخصاً لها بمزاولة مهنة وسطاء التأمين في نفس الدولة المسجلة فيها .
يقدم طلب قيد الأفراد في السجل الى مكتب الهيئة المختص على النموذج المعد لذلك من نسختين موقعتين من الطالب مرفقا به المستندات الاتية :
1 ـ صورة طبق الأصل من خلاصة القيد .
2ـ شهادة رسمية من الجهات المعنية تٌفيد بان الطالب لم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مع إقرار من الطالب بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه.
3ـ صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية مصدقة حسب الأصول.
4ـ شهادات الخبرة العملية مصدقة حسب الأصول مع صورة طبق الأصل من كل منها.
5ـ تعهد بالتفرغ لمزاولة مهنة " وسيط التأمين ".
6ـ بيان بفروع التأمين التي يطلب وسيط التأمين الترخيص له بالتوسط فيها.
7ـ تعهد بعدم التوسط في ابرام أو اصدار أية وثائق تأمين لصالح أي شخص إلا إذا تقدم طالب التأمين بطلب تأمين مكتوب وموقع منه يحدد شروط التغطية المطلوبة ، وتقديم نسخه من الطلب المذكور الى شركة التأمين لاصدار االوثيقة بموجبه ، وذلك عند مزاولة فرع تأمين السيارات فقط .
إذا تعلق طلب القيد المشار اليه في المادة السابقة بقيد شركة في السجل فيجب أن يرفق بالطلب المستندات الاتية :ـ
1ـ صورة طبق الأصل من عقد الشركة أو نظامها الأساسي.
2ـ صورة طبق الأصل من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري .
3ـ شهادة رسمية من الجهات المعنية تٌفيد بأن أياً من الشركاء أو أعضاء مجلس الادارة أو المديرين لم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ، مع اقرار من كل منهم بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه .
4ـ صورة طبق الأصل من خلاصة قيد كل شريك أو جواز سفره .
5 ـ المستندات التي تثبت حصول أحد الشركاء في الشركة المؤسسة بالدولة على المؤهل الجامعي ، بالإضافة الى توفر شرط المؤهل والخبرة المشار اليهما في البندين (3 ، 4 ) المذكورة في الفقرة أعلاه " شروط مزاولة مهنة وساطة التأمين للمدير المسئول".في أحد مديري الشركة المسئولين .
6 ـ شهادة رسمية من الجهات المعنية في الدولة المسجلة فيها الشركة المؤسسة خارج الدولة تبين أنها مؤسسة ومسجلة في تلك الدولة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها وأنها مصرح لها بمزاولة مهنة وسطاء التأمين في تلك الدولة ، على أن لا تقل فترة المزاولة الفعلية عن سنتين ، مع تقديم آخر ميزانيتين معتمدتين مصدقاً عليها من الجهات المختصة .
7 ـ صورة طبق الأصل من قرار إدارة الشركة بفتح الفروع بالدولة بالنسبة للشركات المؤسسة خارج الدولة .
8 ـ تعهد بتفرغ المدير المسؤول لمزاولة مهنة " وسيط التأمين "
يلتزم أي وسيط تأمين يتقرر قبول طلبه بتقديم ما يلي الى الادارة المختصة :ـ
1) وثيقة تأمين بمبلغ مليون ونصف مليون درهم تضمن تعويض المسئولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن مزاولة المهنة ، وتكون وثيقة التأمين بأسم وسيط التأمين ولصالح وزير الاقتصاد بصفته .
ويستثنى من تقديم الوثيقة المذكورة الأفراد المواطنون المصرح لهم بمزاولة مهنة وسطاء التأمين في فرع التأمين على السيارات فقط .
2) ضماناً مصرفياً لمدة سنة يجدد تلقائياً طوال مدة سريان الترخيص ويستمر الى ما بعد إنتهاء الترخيص بسنة ، ما لم توافق الهيئة على إلغائه خلال تلك السنة .
" يٌحدد قيمة الضمان المصرفي المشار إليه في رقم(2) من الفقرة السابقة أعلاه بمبلغ مليون درهم للمركز الرئيسي ، وخمسمائة ألف درهم لكل فرع من فروع وسيط التأمين ، ويٌخصص لضمان ما ينشأ للغير قبل وسيط التأمين نتيجة مزاولته أعمال الوساطة في التأمين من حقوق لا تغطيها وثيقة التأمين المشار اليها أدناه .
على الادارة المختصة أن تبت في طلب القيد المستوفي خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، وعليها في حالة رفض الطلب اخطار مقدمة بقرار الرفض بكتاب مسجل .
وعلى الادارة المختصة ـ في حالة قبول الطلب قيد اسم الوسيط وبيانات الطلب في السجل وتسليم الطالب إحدى نسخ طلب القيد مؤشراً عليها بحصول القيد ورقمه وتاريخه مع شهادة بقيده في السجل مبينا فيها اسمه وعنوانه ورقم القيد وتاريخه وتكون شهادة القيد صالحة لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ القيد في السجل وتخطر السلطة المختصة في الامارة المعنية بصورة من الشهادة المذكورة .
عل وسطاء التأمين المقيدين في السجل اخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به ، ويكون الاخطار بموجب طلب تأشير على النموذج المخصص لذلك من نسختين موقعتين من الطالب يقدم الى مكتب الهيئة المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التعديل أو التغيير ويرفق به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فيه.
تقوم الادارة المختصة في حالة قبول الاخطار بتدوين البيانات الجديدة في السجل وبالتأشير في هامش السجل الى تاريخ التأشير والمستند المؤيد له ، وتعطي الطالب أحدى نسختى الطلب مؤشراً عليها بحصول التأشير بالتعديل أو التغيير وتاريخه ، وللإدارة المختصة أن ترفض طلب التعديل أو التغيير على أن تخطر الطالب بقرار الرفض بكتاب مسجل ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الأخطار بالتعديل أو التغيير .
على كل وسيط تأمين مقيد في السجل أن يتقدم الى الهيئة لتجديد قيده في السجل سنويا .
ويقدم طلب التجديد الى مكتب الهيئة المختص على النموذج المخصص لذلك من نسختين موقعتين من الطالب وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ إنتهاء صلاحية شهادة القيد من كل سنة وعلى الادارة المختصة تجديد قيد الوسيط في السجل بعد التثبت من توفر شروط تجديد القيد.
على كل من قٌيد اسمه في السجل أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والتقارير الصادرة منه .
على وسيط التأمين أن يمسك سجلات منتظمة للعمليات التي يتوسط فيهــــا تسمى " حسابات الوساطة في التأمين " وعليه أن يقدم للهيئة قبل نهاية أبريل من كل سنه البيانات التالية مصدقاً عليها من قبل أحد مدققي الحسابات المقيدين بجدول مدققي الحسابات المشتغلين والمقيدين في سجل مراجعي الحسابات بوزارة الاقتصاد :ـ
1) الميزانية والحسابات الختامية عن أعمال الوساطة في التأمين بالدولة عن السنة المالية المنقضية .
2) عدد وأسماء شركات التأمين التي تعامل معها خلال السنة المالية المنقضية .
3) مقدار العمولات الكلية التي استحقت له من كل شركة على حده عن السنة المالية المنقضية ، ومقدار مديونتها لكل شركة .
على وسيط التأمين أن يفتح حساباً مستقلاً خاصاً بعمليات وساطة التأمين لدى أحد المصارف العاملة بالدولة ، ويجب أن يقدم للهيئة قبل نهاية إبريل من كل سنة بيان مصدق عليه من قبل أحد مدققي الحسابات المقيدين بجدول مدققي الحسابات المشتغلين والمقيدين في سجل مراجعي الحسابات بوزارة الاقتصاد بتفاصيل هذا الحساب .
يٌراعى في وسيط التأمين المقيد في السجل ما يلى :ـ
1) ألا يكون في أي وقت معتمدا على شركة تأمين واحدة في نشاطه بالدولة .
2) ألا يكون شريكا أو وكيلا لأي سمسار أو وكيل تأمين آخر ، وألا يجمع بين عمله كوسيط تأمين وعمله كوكيل أو صفته كشريك في أية شركة تأمين .
3) أن يكون على مستوى عالٍ من الشفافية في ممارسة مهامه مع العملاء وشركات التأمين .
4) أن يكون لدية جهاز وظيفي متمتع بخبرة فنية كافية تتناسب مع حجم عمله وأنواع التأمين التي يزاولها ، وألا يتعامل في أنواع التأمين التي ليس لديه خبرة فنية تؤهلة لإدارتها .
على وسيط التأمين الذى حصل على ترخيص بفتح فرع جديد أن يقدم للهيئة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر ترخيص السلطة المختصة بالإمارة المعنية وإلا اعتبر الترخيص ملغي تلقائياً .
يشترط فيمن يتقدم للهيئة من وسطاء التأمين لفتح فروع جديدة بالدولة مايلى :ـ
1) أن يكون مقيداً في سجل وسطاء التأمين لمدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها العمل بصورة فعلية .
2) إلا يقل حجم الأقساط التى حققها الوسيط في السنة الأخيرة عن ( مليون درهم ).
3) أن يكون المدير للفرع الجديد حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وخبرة عملية في مجال التأمين لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، بالإضافة الى الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرة أعلاه " شروط مزاولة مهنة وساطة التأمين للمدير المسئول".عدا المؤهل العلمي والخبرة العملية ، وبشرط أن يعمل مدير الفرع الجديد تحت الاشراف المباشر للمدير المسئول للمركز الرئيسي لوسيط التأمين .
وللهيئة سلطة تقديرية مطلقة في قبول أو رفض طلب فتح الفرع الجديد .
مع عدم الاخلال بالمسئولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء يجوز توقيع الجزاءات التأديبية التالية على وسطاء التأمين:
1) الانـذار .
2) الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ستة أشهر وفي حالة تكرار المخالفة الوقف لمدة لا تجاوز سنة .
3) الغاء الترخيص .
ولا يجوز لمن أٌلغي ترخيصه بجزاء تأديبي التقدم بطلب إعادة القيد قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ الغاء الترخيص ، ولا يترتب على توقيع جزاء الوقف عن مزاولة المهنة أو الترخيص الإخلال بإلتزامات الوسيط السابقة على تاريخ توقيع الجزاء .
لوسيط التأمين أن يتظلم من القرار الصادر بالوقف أو الغاء الترخيص ويكون التظلم بموجب كتاب مسجل لمدير عام الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الوسيط بقرار الوقف أو الغاء الرتخيص .
ويجوز لمن رفٌض تظلمه أن يلجأ للمحكمة المدنية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم .
مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ، ولابإلتزامات الوسيط السابقة على تاريخ الشطب يٌشطب الوسيط في حال ثبوت إرتكابه إحدى المخالفات التالية :
1) التعامل مع شركة تأمين غير مقيدة في سجل شركات التأمين وذلك بالنسبة للتأمين المباشر .
2) تأخره عن سداد التزاماته المالية وفقا لما هو متفق عليه مع شركة التأمين لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر .
3) تأجيره أياً من فروعه المرخصه بالدولة .
4) عدم تنفيذه لتعهده بمباشرة المدير المسئول لعمله ونقل كفالته على الجهة المرخص لها بمزاولة أعمال الوساطة في التأمين وذلك بعد إنتهاء المدة المحددة بالتعهد ، كذلك أي تعهدات لم تنفذ خلال المهلة المحددة بالتعهد وبدونها لم يكن يتم القيد في سجل وسطاء التأمين أصلا .
5) عدم تجديد القيد فى سجل وسطاء التأمين لمدة سنة .
على الادارة المختصة قبل شطب وسيط التأمين إتخاذ مايلى :
إخطار وسيط التأمين كتابياً بضرورة نشره إعلاناً فى صحيفتين يوميتين من الصحف التى تصدر فى الدولة باللغة العربيـة بدعـوة المعترضين علـى شطـب القيد للتقـدم بإعتراضاتهـم إلى الهيئة فى خلال شهر من تاريخ النشر ، مع سداد أى رسوم مستحقة للهيئة إن وجدت.
وفى حالة عدم قيام وسيـط التأمين بنشر الإعلان المذكور فى خلال شهر من تاريخ الإخطار الكتابى لأى سبب من الأسباب ، تقوم الهيئة بنشر الإعلان على نفقة الوسيط خصماً من الضمان المصرفى المودع بإسم وسيط التأمين ولأمر الهيئة كما تقوم الهيئة بخصم أى رسوم مستحقة لها .
لا يجوز لوسيط التأمين الذي تم شطبه ولمديره المسئول في الحالتين (1) ، (2) من الفقرة السابقة أن يطلب إعادة قيده ، ويجوز لوسيط التأمين في الحالتين (3) ، (4) أن يطلب إعادة قيده في سجل وسطاء التأمين بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
على الهيئة قبل صدور قرار الشطب أن تخطر وسيط التأمين بكتاب مسجل لتقديم أوجه دفاعه كتابة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار .
فإذا لم يقدم وسيط التأمين أوجه دفاعه خلال الميعاد المحدد المشار إليه في الفقرة السابقة أو لم تقتنع الهيئة بدفاع الوسيط عٌرض الأمر على مدير عام الهيئة لإتخاذ قرار بشأن شطب الوسيط من سجل وسطاء التأمين وإخطار الوسيط بهذا القرار بكتاب مسجل وإبلاغ السلطة المختصة بالإمارة المعنية بقرار الشطب .
ويجوز لمن تم شطبه أن يلجأ للمحكمة المدنية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الشطب .
الترخيص لوسيط التأمين ( الفرد ) أو المؤسسات الفردية القائمة شخصي ولا يجوز بأي حال من الأحوال بيع الترخيص أو التنازل عنه ، مع استثناء التنازل للأقارب حتى الدرجة الثانية ، وبشرط استيفاء شروط الترخيص المقررة في الشخص المتنازل له ، والحصول على موافقة الهيئة ، وفي حالة المخالفة بشطب وسيط التأمين من سجل وسطاء التأمين بعد مهلة إنذار مدتها شهر من تاريخ الإخطار .
يجوز لكل ذي مصلحة بعد دفع الرسوم المقررة أن يحصل من الادارة المختصة على مستخرج من صحيفة القيد .