English  
هيئة رائدة عالميا في تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم و تطوير قطاع التأمين.
 
  الخميس, فبراير 9 2012    اخر الاخبار  هيئة التأمين تطلب من الوسطاء اصدار شيكات المؤمن لهم باسم الشركة المؤمنة  هيئة التأمين تبحث التعاون التدريبي والمعلوماتي مع بريطانيا  هيئة التأمين 2011: مبادرات نوعية وإجـراءات نشطـة تعزز تنافسية سوق التأمين المحلي  إعلان هام - انتقال مقر هيئة التأمين في أبوظبي إلى مبنى الدار- HQ  الهيئة تناقش مع مدراء ومسؤولي شركات التأمين في الدولة مقترحات المواطنين العاملين لتعزيز التوطين
 
  القائمة الرئيسة  
 
 
  بحث  
 
 
» بحث متقدم
 
 
  البريد الدوري  
 
 
 
 
  الرئيسة » المعاملات » دليل الاجراءات » سجل خبراء الكشف وتقدير الاضرار
 
سجل خبراء الكشف وتقدير الاضرار
 
 
 

شروط واجراءات القيد في سجل خبراء الكشف وتقدير الاضرار

 

 

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة خبير كشف وتقدير أضرار في الدولة ما لم يكن اسمه مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض بالإدارة المختصة.

 

ولا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء كشف وتقدير أضرار من غير المقيدين في السجل إلا في الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة وبعد أخطار الهيئة بذلك .

 

يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل من الأفراد ما يأتي :

 

1 - أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها تتفق دراستها وطبيعة العمل المطلوب مزاولته مع خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في نفس مجال العمل.

2 - أن يكون كامل الأهلية.

3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو.

4 - ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5 - أن يكون مقيما في الدولة ويزاول عمله في مقر دائم بها.

 

يشترط فيمن يقيد في السجل من الشركات ما يأتي :

 

1 - أن يكون أحد الشركاء في الشركة أو أحد مديريها أو موظفيها المسؤولين مقيدا في السجل.

 

2 - أن تتوفر الشروط المنصوص عليها في البنود (2) (3) (4) من الفقرة السابقة في جميع الشركاء المتضامنين وفي أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بحسب الأحوال .

 

3 -أن لا يقل نصيب المواطنين في رأس مال الشركة عن 51% إذا كانت الشركة مؤسسة في الدولة وإذا كانت الشركة مؤسسة في خارج الدولة وجب أن يكون لها وكيل من مواطني الدولة .

 

4 - يشترط فيما يقيد في السجل من المؤسسات الفردية أن تكون المؤسسة مملوكة لأحد مواطني الدولة من حملة الشهادات الجامعية أو ما يعادلها وأن تتوفر في مالكها الشروط المنصوص عليها في البنود (2) (3) (4) من الفقرةالسابقة وأن يكون هو أحد مديريها أو موظفيها المسؤولين مقيدا في السجل.

 

يشترط فيمن يقيد في السجل من موظفي الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات التأمين المقيدة في سجل شركات التأمين بالهيئة أو يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

 

ولا يجوز لمن قيد اسمه في السجل وفقا لأحكام الفقرة السابقة أن يقدم خدماته لغير الجهة التي يعمل بها إلا بموافقة تصدر من الإدارة المختصة في كل حالة على حده بناء على موافقة الجهة التي يعمل بها .

 

لا يجوز للأفراد المقيدين في السجل من غير مواطني الدولة مزاولة مهنة خبير كشف وتقدير أضرار ما لم يكونوا مستوفين لأحد الشروط التالية :

 

1 - أن يكون له كفيل من مواطني الدولة .

 

2 -أن يكون شريكا أو مديرا أو موظفا مسؤولا في إحدى الشركات المقيدة في السجل أو مديرا أو موظفا مسؤولا في إحدى المؤسسات الفردية المقيدة في السجل.

 

3 - أن يكون من موظفي الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات التأمين المقيدة في سجل شركات التأمين في الدولة.

 

ويجب على كل خبير من هؤلاء أن يقدم إلى الإدارة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيده في السجل المستندات التي تثبت استيفائه لأحد الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة ويجوز بقرار من مدير عام الهيئة شطب اسم كل من لم يقدم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة من السجل.

 

يقدم طلب القيد في السجل إلى مكتب الهيئة المختص على النموذج المعد لذلك من نسختين موقعتين من الطالب مرفقا به المستندات التالية :

 

1-    صورة طبق الأصل من جواز سفر الطالب .

 

2-  شهادة رسمية من السلطات المختصة بأن الطالب لم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مع إقرار من الطالب بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه .

 

3-    صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية مصدقة حسب الأصول .

 

4-    شهادات الخبرة العملية مصدقة حسب الأصول مع صورة طبق الأصل من كل منها .

 

وإذا كان الطالب يعمل بإحدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو بشركة تأمين مقيدة في سجل شركات التأمين فيجب أن يرفق بطلبه موافقة الجهة التي يعمل بها على قيده في السجل .

 

 

إذا تعلق طالب القيد المشار إليه في المادة السابقة بقيد شركة في السجل فيجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :

 

1 - صورة طبق الأصل من عقد الشركة أو نظامها الأساسي مصدقة حسب الأصول.

 

2 - صورة طبق الأصل من شهادة قيد أحد الشركاء في الشركة أو أحد مديريها أو موظفيها المسئولين في السجل.

 

3 - شهادة رسمية من السلطات المختصة بأن كلا من الشركاء المتضامنين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بحسب الأحوال لم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مع إقرار من كل منهم بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه.

 

4 - صورة طبق الأصل من هوية أو خلاصة قيد أو جواز سفر كل شريك.

 

على الإدارة المختصة أن تبت في طلب القيد خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، وعليها في حالة رفض الطلب إخطار مقدمه بقرار الرفض بكتاب مسجل .

 

وعلى الإدارة المختصة في حالة قبول الطلب قيد اسم الخبير وبيانات الطلب في السجل وتسلم الطالب إحدى نسخ طلب القيد مؤشرا عليها بحصول القيد ورقمه وتاريخه مع شهادة بقيده في السجل مبينا فيها اسمه وعنوانه ورقم القيد وتاريخه ، وتخطر السلطة المختصة في الإمارة المعنية بصورة من الشهادة المذكورة ، ومع مراعاة أن تكون شهادة القيد صالحة لمدة سنه واحدة اعتبارا من تاريخ القيد في السجل .

 

على خبراء الكشف وتقدير الأضرار المقيدين في السجل إخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به ، ويكون الإخطار بموجب طلب تأشير يقدم إلى مكتب الهيئة المختص خلال ثلاثين يوما من حدوث التعديل أو التغيير على النموذج المخصص لذلك من نسختين موقعتين من الطالب مرفقا به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به .

 

وتقوم الإدارة المختصة في حالة قبول الطلب بتدوين البيانات الجديدة في السجل ويشار في هامش السجل إلى تاريخ التأشير والمستند المؤيد له ، وتعطى الطالب إحدى نسختي الطلب مؤشرا عليها بحصول التأشير بالتعديل أو التغيير وتاريخه .

 

وللإدارة المختصة أن ترفض طلب التعديل أو التغيير، على أن تخطر الطالب بقرار الرفض بكتاب مسجل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الإخطار بالتعديل أو التغيير .

 

على كل خبير كشف وتقدير أضرار مقيد في السجل أن يتقدم إلى الهيئة لتجديد قيده في السجل سنويا .

 

ويقدم طلب التجديد إلى مكتب الهيئة المختص على النموذج المخصص لذلك من نسختين موقعتين من الطالب وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة القيد من كل سنة وعلى الإدارة المختصة تجديد قيد الخبير في السجل بعد التثبت من توفر شروط تجديد القيد .

 

على خبراء الكشف وتقدير الأضرار العاملين في الدولة قبل العمل بأحكام هذا القرار أن يتقدموا للهيئة بطلب قيدهم في السجل .

 

يجب على كل من قيد اسمه في السجل أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والتقارير الصادرة منه .

 

ويجب أن تكون المكاتبات والشهادات والتقارير الصادرة عن خبراء الكشف وتقدير الأضرار من الشركات موقعة من أحد خبراء كشف وتقدير الأضرار من الأفراد المقيدين في السجل كشركاء أو مديرين أو موظفين مسئولين في الشركة .

 

على خبير كشف وتقدير الأضرار أن يمسك سجلات منتظمة للعمليات التي يقوم بها .

 

يجوز لكل ذي مصلحة بعد دفع الرسوم المقررة أن يحصل من الإدارة المختصة على مستخرج من صحيفة القيد في السجل .

 

كل خبير كشف وتقدير أضرار يخرج على مقتضى الواجب في أعمال مهنته يجازى تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .

 

وللإدارة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى تقدم إليها وبعد موافقة مدير عام الهيئة أن تجرى تحقيقا مع الخبير الذي ينسب إليه مخالفة أحكام القانون أو أصول المهنة أو القواعد الفنية أو الذي يفقد شرطا من الشروط الواجب توفرها للقيد أو يتبين أنه فاقدها قبل القيد .

 

وعلى الإدارة المختصة أن ترفع أوراق التحقيق مشفوعة برأيها فور الانتهاء منه إلى مدير عام الهيئة .

 

وإذا تبين لمدير عام الهيئة أن الواقعة المنسوبة إلى الخبير تكون جريمة جنائية أحال الأوراق إلى النيابة العامة ، أما إذا تبين له أن الواقعة تكون مخالفة تأديبية جاز له توقيع أحد الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القرار على الخبير .

 

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على خبراء الكشف وتقدير الأضرار هي :

 

1 - الإنذار .

 

2-  الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة .

 

3-  شطب الاسم من السجل .

 

ولا يترتب على توقيع جزاء الوقف عن مزاولة المهنة أو شطب الاسم من السجل إلا خلال بالتزامات الخبير السابقة على تاريخ توقيع الجزاء .

 

يجوز التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع عقوبات الوقف عن مزاولة المهنة وشطب الاسم من السجل أمام وزير الاقتصاد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الخبير بالعقوبة ، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا .

 

لا يجوز لمن صدر ضده جزاء تأديبي بشطب اسمه من السجل أن يطلب إعادة قيد اسمه قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الشطب.

 

 
« الرجوع