English  
هيئة رائدة عالميا في تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم و تطوير قطاع التأمين.
 
  الخميس, فبراير 9 2012    اخر الاخبار  هيئة التأمين تطلب من الوسطاء اصدار شيكات المؤمن لهم باسم الشركة المؤمنة  هيئة التأمين تبحث التعاون التدريبي والمعلوماتي مع بريطانيا  هيئة التأمين 2011: مبادرات نوعية وإجـراءات نشطـة تعزز تنافسية سوق التأمين المحلي  إعلان هام - انتقال مقر هيئة التأمين في أبوظبي إلى مبنى الدار- HQ  الهيئة تناقش مع مدراء ومسؤولي شركات التأمين في الدولة مقترحات المواطنين العاملين لتعزيز التوطين
 
  القائمة الرئيسة  
 
 
  بحث  
 
 
» بحث متقدم
 
 
  البريد الدوري  
 
 
 
 
  الرئيسة » المعاملات » دليل الاجراءات » سجل استشاريي التأمين
 
سجل استشاريي التأمين
 
 
 

شروط واجراءات القيد في سجل استشاريي التأمين

 

لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة استشارات التأمين في الدولة ما لم يكن اسمه مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض بالإدارة المختصة .

 

يشترط فيمن يقيد في السجل من الأفراد ما يأتي :

 

(1) أن يكون كامل الأهلية .

 

(2) أن يكون حسن السيرة والسلوك لم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو .

 

(3) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

 

(4) أن يكون حاصلا على إحدى الدرجات العلمية التالية:

      أ- درجة زميل أو رفيق من معهد التأمين القانوني بلندن أو ما يعادلها.

     ب- درجة الدكتوراه في التأمين أو العلوم المتصلة به من إحدى الجامعات المعترف بها.

     ج- مؤهل عالي مناسب مع خبرة في مجال النشاط التأميني لا تقل مدتها عن خمس عشرة سنة لغير المواطنين وخمس سنوات لمواطني الدولة.

 

(5) أن يكون مقيما في الدولة ويزاول عمله في مقر دائم بها .

 

(6) أن يكون مفرغا لمزاولة المهنة ويستثنى من ذلك مواطنو الدولة .

 

 

يشترط فيمن يقيد في السجل من الشركات ما يأتي :

 

(1) أن يكون أحد الشركاء في الشركة أو أحد مديريها أو موظفيها المسئولين مقيدا في السجل .

 

(2) أن تتوفر الشروط المنصوص عليها في البنود (1)،(2)،(3) من الفقرة السابقة في جميع الشركاء المتضامنين وفي أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بحسب الأحوال .

 

 

(3) أن لا يقل نصيب المواطنين في رأس مال الشركة عن 51% إذا كانت الشركة مؤسسة في الدولة ، فإذا كانت الشركة مؤسسة في خارج الدولة وجب أن يكون لها وكيل من مواطني الدولة .

 

يشترط فيمن يقيد في السجل من المؤسسات الفردية أن تكون المؤسسة مملوكة لأحد مواطني الدولة من حملة الشهادات الجامعية أو ما يعادلها وأن تتوفر في مالكها الشروط المنصوص عليها في البنود (1)،(2)،(3) من الفقرة السابقة وأن يكون هو أو أحد مديريها أو موظفيها المسئولين مقيدا في السجل .

 

لا يجوز للفرد المقيد في السجل من غير مواطني الدولة مزاولة مهنة استشارات التأمين ما لم يكن مستوفيا لأحد الشروط الآتية :

 

(1) أن يكون له كفيل من مواطني الدولة .

 

(2) أن يكون شريكا أو مديرا أو موظفا مسئولا في أحدى الشركات المقيدة في السجل ، أو مديرا أو موظفا مسئولا في أحدى المؤسسات الفردية المقيدة في السجل .

 

ويجب على كل من قيد اسمه في السجل من الأفراد أن يخطر الإدارة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيده في السجل باسم الكفيل المواطن أو اسم الشركة التي أصبح شريكا أو مديرا أو موظفا مسئولا فيها والمستندات المؤيدة لصحة ذلك مع إقرار منه بأنه متفرغ لمزاولة المهنة وانه لا يزاول أي عمل أو وظيفة أخرى ، ويجوز بقرار من مدير عام الهيئة شطب اسم كل من لم يتقدم إلى الإدارة المختصة بهذه البيانات والمستندات خلال المدة المذكورة من السجل .

 

يقدم طلب القيد إلى مكتب الهيئة المختص على النموذج المعد لذلك من نسختين موقعتين من الطالب مرفقا به المستندات التالية :

 

1)    صورة طبق الأصل من جواز سفر الطالب .

 

2)  شهادة رسمية من السلطات المختصة بأن الطالب لم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مع إقرار من الطالب بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه.

 

3)    صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية مصدقة حسب الأصول .

 

4)    شهادات الخبرة العملية مصدقة حسب الأصول مع صورة طبق الأصل من كل منها .

 

 

إذا تعلق طلب القيد المشار إليه أعلاه بقيد شركة في السجل فيجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :

 

1)    صورة طبق الأصل من عقد الشركة أو نظامها الأساسي.

 

2)    صورة طبق الأصل من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري إذا كانت الشركة من الشركات التجارية .

 

3)    صورة طبق الأصل من شهادة قيد أحد الشركاء في الشركة أو أحد مديريها أو موظفيها المسئولين في السجل .

 

4)  شهادة رسمية من السلطات المختصة بأن كلا من الشركاء المتضامنين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بحسب الأحوال لم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مع إقرار من كل منهم بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه .

 

5)    صورة طبق الأصل من هوية أو خلاصة قيد أو جواز سفر كل شريك.

 

 

يجب على كل استشاري تأمين يتقرر قبول طلبه سواء كان من الإفراد أو الشركات أو المؤسسات الفردية أن يقدم إلى الإدارة المختصة وثيقة تأمين بمبلغ مليون ونصف مليون درهم تضمن تعويض المسئولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن مزاولة المهنة وتكون وثيقة التأمين باسم استشاري التأمين الفرد أو باسم الشركة أو المؤسسة الفردية حسب الأحوال ولصالح وزير الاقتصاد بصفته .

 

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة استشاري التأمين من الأفراد الشركاء في الشركات المقيدة في السجل كذلك العاملين في كل من المؤسسات الفردية والشركات الاستشارية في التأمين .

 

 

على الإدارة المختصة أن تبت في طلب القيد خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، وعليها في حالة رفض الطلب إخطار مقدمة بقرار الرفض بكتاب مسجل .

 

وعلى الإدارة المختصة في حالة قبول الطلب قيد اسم الخبير وبيانات الطلب في السجل ، وتسلم الطالب احدي  نسخ طلب القيد مؤشرا عليها بحصول القيد ورقمه وتاريخه مع شهادة بقيده في السجل مبينا فيها اسمه وعنوانه ورقم القيد وتاريخه وتخطر السلطة المختصة في الأمارة المعنية بصورة من الشهادة المذكورة ، ومع مراعاة أن تكون شهادة القيد صالحة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ القيد في السجل .

 

على استشاري التأمين المقيدين في السجل أخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به ، ويكون الإخطار بموجب طلب تأشير يقدم إلى مكتب الهيئة المختص خلال ثلاثين يوما من حدوث التعديل أو التغيير على النموذج المخصص لذلك من نسختين موقعتين من الطالب مرفقا به المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به .

 

وتقوم الإدارة المختصة في حالة قبول الطلب بتدوين البيانات الجديدة في السجل ويشار في هامش السجل إلى تاريخ التأشير والمستند المؤيد له ، وتعطى الطالب إحدى نسختي الطلب مؤشرا عليها بحصول التأشير بالتعديل أو التغيير وتاريخه .

 

وللإدارة المختصة أن ترفض طلب التعديل أو التغيير على أن تخطر الطالب بقرار الرفض وبكتاب مسجل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الأخطار بالتعديل أو التغيير .

 

على كل استشاري تأمين مقيد في السجل تجديد قيده في السجل سنويا .

 

ويقدم طلب التجديد إلى مكتب الهيئة المختص على النموذج المخصص لذلك من نسختين موقعتين من الطالب وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة القيد من كل سنة .

وعلى الإدارة المختصة تجديد قيد الاستشاري بعد التثبت من توفر شروط تجديد القيد .

 

يجب على كل من قيد اسمه في السجل أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والتقارير الصادرة منه .

 

ويجب أن تكون المكاتبات والشهادات والتقارير الصادرة عن استشاريي التأمين من الشركات موقعه من أحد استشاريي التأمين من الأفراد المقيدين في السجل كشركاء أو مديرين أو موظفين مسئولين في الشركة .

 

على استشاري التأمين أن يمسك سجلات منتظمة لعمليات التأمين التي يقوم بها وتكون هذه السجلات وفقا للنماذج التي تعتمدها الإدارة المختصة .

 

يجوز لكل ذي مصلحة بعد دفع الرسوم المقررة أن يحصل من الإدارة المختصة على مستخرج من صحيفة القيد في السجل .

 

 
« الرجوع