English  
هيئة رائدة عالميا في تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم و تطوير قطاع التأمين.
 
  الخميس, فبراير 9 2012    اخر الاخبار  هيئة التأمين تطلب من الوسطاء اصدار شيكات المؤمن لهم باسم الشركة المؤمنة  هيئة التأمين تبحث التعاون التدريبي والمعلوماتي مع بريطانيا  هيئة التأمين 2011: مبادرات نوعية وإجـراءات نشطـة تعزز تنافسية سوق التأمين المحلي  إعلان هام - انتقال مقر هيئة التأمين في أبوظبي إلى مبنى الدار- HQ  الهيئة تناقش مع مدراء ومسؤولي شركات التأمين في الدولة مقترحات المواطنين العاملين لتعزيز التوطين
 
  القائمة الرئيسة  
 
 
  بحث  
 
 
» بحث متقدم
 
 
  البريد الدوري  
 
 
 
 
  الرئيسة » ارشادات عامة لحملة الوثائق » حملة وثائق تأمين المركبات
 
حملة وثائق تأمين المركبات
 
 
 

 

إرشادات عامة لحملة وثائق تأمين المركبات

 

 

أولاً: عند إبرام عقد التأمين:-

·              التأكد من بيانات شهادة التأمين ومطابقتها لما تم الاتفاق عليه سواءالإصلاح داخل الوكالة أم خارج الوكالة.

 

·              ضرورة استلام وثيقة التأمين والاطلاع على شروط التغطية التأمينية.

 

·              ضرورة  استلام أصل إيصال دفع قسط التأمين والتأكد من انه محرر بالمبلغ الفعلي الذي تم دفعه لأنه سيتم الاستناد عليه في حالة إلغاء وثيقة التأمين بواسطة أي من طرفي التعاقد وخاصة عند التأمين من خلال وسطاء التأمين.

 

·        التأكد من أن التحمل المبين بوثيقة الفقد والتلف والمسئولية المدنية مطابق لشروط الوثيقة الموجودة وهي كما يلي:-

1.    بالنسبة للمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على تسعة(9) ركاب:

أ‌)       ما لا يزيد على ال (200) درهم الأولى للمركبات التي لا تزيد قيمتها عن 50000 درهم.

 

ب‌)  ما لا يزيد على ال(350) درهم الأولى للمركبات التي تزيد قيمتها عن 50000 درهم ولا يتعدى قيمتها 100000 درهم.

 

ت‌)  ما لا يزيد قيمتها على ال (500) درهم الأولى للمركبات التي تزيد قيمتها عن 100000 درهم ولا يتعدى قيمتها 250000 درهم.

 

ث‌)  ما لا يزيد قيمتها على ال (750) درهم الأولى للمركبات التي تزيد قيمتها عن 250000 درهم.

 

2.    ما لا يزيد على ال (1000) درهم الأولى بالنسبة للمركبات الخاصة أو الأجرة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (12) راكب ومركبات النقل التي لا تزيد حمولتها على 3 طن.

 

3.    ما لا يزيد على ال (3000) درهم الأولى لمركبات النقل التي تزيد حمولتها على 3 طن وحافلات نقل الركاب والمركبات الصناعية المعدة للأشغال الإنشائية.

 

 

في حالة المركبات ذات الإخطار العالية يطبق ما يلي:

 

للمؤمن له الحق في الأخذ بأحد الخيارين التاليين:-

الخيار الأول:

تطبيق أسعار التعريفة على المركبات ذات الإخطار العالية مثل مركبات التأجير ومركبات التاكسي والمركبات الرياضية والمركبات التي يقودها أشخاص دون الخامسة والعشرين من العمر على أن يراعى ما يلي: مع عدم الإخلال بأحكام المدة (4) مكرر من القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على المركبات يتحمل المؤمن له نسبة لا تتجاوز النسب الإضافية التالية من قيمة التعويض المستحق عن الفقد والتلف بموجب وثيقة التأمين وذلك في حال كون المؤمن له أو قائد المركبة المؤمن عليها هو الطرف المسبب للحادث الذي ترتب عليه هذا التعويض وفقا للحالات التالية:-

أ‌-         20% على مركبات التأجير.

ب‌-    15% على مركبات الخصوصية الرياضية.

ت‌-    10% على مركبات التاكسي (عمومي).

ث‌-    10% على قائد المركبة وقت الحادث إذا كان عمره اقل من 25 عاماً.

على أن يراعى عند تطبيق النسب أعلاه الأخذ بالنسبة الأعلى في حالة تعدد نسب التحمل للحادث الواحد.

 

الخيار الثاني:

إعفاء المؤمن له من سداد نسب التحمل الإضافية المذكورة في الخيار الأول.

مقابل تحمله قسط إضافي بحيث لا يتجاوز إجمالي السعر (الأصلي + الإضافي) النسب التالية:-

أ‌)  %5 أو7% من قيمة مركبات التاكسي والمركبات التي يقودها أشخاص اقل من 25 عاماُ.

ب‌)  8% من قيمة المركبة الخصوصية الرياضية .

ت‌)  9% من قيمة مركبات التأجير.

 

ثانياً: عند وقوع الحادث:

1.    ضرورة الحصول على تقرير الحادث والتأكد من انه يشتمل على جميع الأضرار الفعلية للمركبة وبشكل واضح.

2.    ضرورة إبلاغ شركة التأمين فوراً بأي وسيلة متاحة وتزويدها بالمستندات المطلوبة.

3.    عدم قيادة المركبة من مكان الحادث إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة الأضرار .

4.    عدم إصلاح المركبة على النفقة الشخصية إلا بعد الحصول على موافقة خطية من شركة التأمين على تكلفة الإصلاح.

5.    عدم دفع أي تحملات تزيد عن الوارد بالوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات.

 

 

 
« الرجوع