الباب الثاني: هيئة التأمين
المادة (6):
1 - تنشأ هيئة تسمى (هيئة التأمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتكون لها ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الدولة، ولها بهذه الصفة مباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق الأغراض والمهام المسندة إليها بمقتضى أحكام هذا القانون وتلحق بالوزير.
2 - يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل الدولة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (7):
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:
1 - حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق.
2 - العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.
3 - العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين وفقًا لأحكام التشريعات المعمول بها.
4 - اقتراح البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات والعمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.
5 - توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستويين العربي والعالمي.
6 - تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها وإصدار التراخيص اللازمة لها.
7 - تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجباريًا.
8 - تحديد التعريفات الموحدة لبعض أنواع التأمين وما يندرج تحتها في الأحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك.
9 - أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس.
المادة (8):
تتألف الهيئة مما يأتي:
1 - المجلس.
2 - المدير العام.
3 - الجهاز التنفيذي.
مجلس إدارة الهيئة
المادة (9):
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بناءً على عرض الوزير، وهم على النحو الآتي:
- عضوان من الوزارة يرشحهما الوزير.
- عضو من وزارة المالية والصناعة يرشحه وزير المالية والصناعة.
- عضو من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يرشحه المحافظ.
- عضو من اتحاد غرف التجارة والصناعة يرشحه رئيس الاتحاد.
- خمسة أعضاء يرشحهم الوزير من ذوي الاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي والتأمين على أن يكون من بينهم عضو واحد من جمعية الإمارات للتأمين.
ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه وبيان مدة عضويته.
ويختار الرئيس نائبًا له من بين أعضاء المجلس.
المادة (10):
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط العضوية في مجلس الإدارة.
المادة (11):
1 - تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات الآتية:
( أ ) الاستقالة، أو استبدال العضو من قبل الجهة التي رشحته.
(ب) إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو أربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
(ج) إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - يعين مجلس الوزراء بناءً على توصية الجهة المعنية وخلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ خلو العضوية عضوًا بديلاً في المجلس لإكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس.
المادة (12):
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:
1 - وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2 - الموافقة على مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى مجلس الوزراء.
3 - إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
4 - إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
5 - الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
6 - تعيين مدقق حسابات للهيئة وتحديد أتعابه.
7 - قبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، والتي تتفق مع أهداف الهيئة.
8 - البت في الاعتراضات المقدمة من الشركة على تعديل نماذج وثائق التأمين وملاحقها.
9 - أية مهام أخرى تتعلق بشؤون الهيئة وأهدافها.
المادة (13):
يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي بناءً على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل.
ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدون محاضر جلسات المجلس وتعتمد من رئيس الجلسة وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين من ذوي الكفاءة والخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
المادة (14):
يعين بمرسوم اتحادي مدير عام للهيئة بدرجة وكيل وزارة، بناءً على توصية الرئيس.
المادة (15):
يتولى المدير العام تسيير أعمال الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله بصفة خاصة ما يأتي:
1 - تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.
2 - اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.
3 - إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس.
4 - إعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها على المجلس.
5 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضها على المجلس.
6 - النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم يرَ ضرورة عرضها على المجلس.
7 - إصدار القرارات اللازمة والمخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون.
8 - أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها من المجلس.
المادة (16):
للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لموظفي الإدارة العليا في الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا.
المادة (17):
يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من الموظفين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (18):
تستوفي الهيئة رسومًا سنوية نظير الإشراف والرقابة وأية رسوم أخرى يقترحها المجلس على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (19):
تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية:
1 - أية مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة.
2 - الرسوم التي تستوفيها الهيئة.
3 - وفر تنفيذ ميزانيات السنوات السابقة.
4 - الهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي يقبلها المجلس والتي تتفق مع أهداف الهيئة.
5 - أية موارد أخرى يقرها المجلس.
المادة (20):
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وأما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (21):
1 - تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة.
2 - تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
3 - يتولى تدقيق حسابات الهيئة أحد مدققي الحسابات المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين.
المادة (22):
تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتحول المبالغ الزائدة على ذلك إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة (23):
يصدر المجلس بناءً على توصية المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:
1 - هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان على ألا يقل عن ثلث هامش الملاءة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن.
2 - أسس احتساب المخصصات الفنية.
3 - معايير إعادة التأمين.
4 - أسس استثمار حقوق حملة الوثائق.
5 - تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
6 - السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.
7 - أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
8 - السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.
9 - قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
10 - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.