الباب الثالث: شركات التأمين
الفصل الأول: المؤمن:
المادة (24):
1 - يزاول أعمال التأمين أو إعادة التأمين في الدولة أي من الأشخاص التالية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة:
( أ ) شركة مساهمة عامة مؤسسة في الدولة.
(ب) فرع شركة تأمين أجنبية.
(ج) وكيل تأمين.
2 - ( أ ) يجب أخذ موافقة مسبقة من المجلس قبل تأسيس أية شركة تأمين في الدولة، أو فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية، أو ممارسة عمل وكيل تأمين.
(ب) تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وبالنسبة لسنتها المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيسها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر للسنة التالية.
3 - لا يجوز أن يقل رأس مال شركة التأمين عن الحد الأدنى الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 - يقع باطلاً أي عقد تأمين تبرمه شركة غير مقيدة وفقًا لأحكام هذا القانون وللمتضرر المطالبة بالتعويض الناتج عن البطلان.
المادة (25):
1 - لا يجوز للشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
2 - على الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
3 - تلتزم الشركات القائمة والتي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة عند نفاذ أحكام هذا القانون بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين.
المادة (26):
1 - لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة على أموال أو ممتلكات موجودة في الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الأموال أو الممتلكات أو المسؤوليات إلا لدى شركة مقيدة وفقًا لأحكام هذا القانون.
2 - يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل الدولة وخارجها.
المادة (27):
مع مراعاة أحكام هذا القانون للشركة فتح فروع لها في الدولة.
المادة (28):
تحرر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي.
ويجب إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير، ويتم التأشير عليها من قبل المؤمن له.
المادة (29):
تلتزم الشركة بأن يكون عدد المواطنين العاملين لديها وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء.
المادة (30):
لا يجوز أن يكون عضوًا في مجلس إدارة الشركة أو مديرًا عامًا لها أو مديرًا مفوضًا أي شخص:
1 - صدر بحقه حكم بجناية، أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.
2 - كان مسؤولاً وفقًا لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديرًا عامًا أو عضوًا في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية.
المادة (31):
1 - يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي مدير في الشركة أو موظف من الإدارة العليا فيها ما يأتي:
( أ ) الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لها.
(ب) منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
(ج) ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.
(د) تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين.
2 - يحظر على من يتولى إدارة الشركة أو أي موظف فيها أن يكون ممثلاً لأي مساهم في هذه الشركة.
المادة (32):
يشترط توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في كل من مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسين فيها وعلى الشركة أن تزود الهيئة ببيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراته والتي يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (33):
1 - على الشركة إعلام الهيئة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام أو المدير المفوض وأي من الموظفين الرئيسين، وعن خلو مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يومًا من تاريخ خلوه وتبليغ مدير عام الهيئة بذلك.
2 - على مجلس إدارة الشركة تزويد الهيئة بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج توقيعاتهم وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات.
3 - إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم أو فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني فعلى مجلس إدارة الهيئة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس لها ونائب له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وتتحمل الشركة أتعاب اللجنة التي يحددها المجلس.
المادة (34):
على الشركة تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن المجلس الاحتفاظ بما يأتي:
1 - هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه.
2 - المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية.
3 - الاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها في الدولة.
المادة (35):
على الشركة المرخص لها بممارسة أعمال التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال أن تعين أو تعتمد إكتواريًا مرخصًا خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص على أن تعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الإكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (36):
1 - على الشركة تقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عنها أو عن أية شركة لها علاقة ملكية بالشركة أو مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام بالإضافة إلى أية بيانات أو معلومات تقدمها الشركة إلى أية جهة رقابية أخرى وأية بيانات أو معلومات تستلمها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك.
2 - على مجلس إدارة الشركة دعوة المدير العام لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من موعد انعقاده، وللمدير العام أن ينتدب من يمثله من موظفي الهيئة لهذه الغاية.
3 - للمدير العام تكليف موظف أو أكثر من موظفي الهيئة للتثبت أو للتدقيق وفي أوقات مناسبة في أي من معاملات الشركة أو سجلاتها أو وثائقها، وعلى الشركة أن تضع أيًا منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بأعماله بشكل كامل.
4 - للمدير العام، نتيجة التدقيق الذي يتم بمقتضى أحكام البند (3) من هذه المادة، تعيين خبراء أو مستشارين أو إكتواريين أو مدققي حسابات لتدقيق أعمال الشركة وتقويم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وعلى الشركة التعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل، على أن تتحمل الشركة الأجور التي يحددها المدير العام لأي منهم.
5 - يحظر على الخبير أو المستشار أو الإكتواري أو مدقق الحسابات الإفصاح لأية جهة كانت عن أية معلومات تم التوصل إليها بمقتضى أحكام البند (4) من هذه المادة، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية على ذلك.
المادة (37):
1 - تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن أعمالها موقعًا من رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمنًا حساباتها السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية وحسابي الأرباح والخسائر التفصيليين لنوع التأمين الذي تمارسه ولكل فرع منه وتقرير مدقق الحسابات وذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعلى أن يصل التقرير للهيئة قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للشركة بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا.
2 - إذا تبين أن الحسابات والبيانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة لا تتفق مع أحكام القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، فعلى المدير العام أن يطلب من مجلس إدارة الشركة تصحيحها للحصول على الموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العمومية، ولا يجوز لمجلس إدارة الشركة عرضها قبل الحصول على تلك الموافقة.
3 - إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة توثر على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام تبليغ المدير العام بذلك فورًا.
المادة (38):
1 - ( أ ) تزود الشركة الهيئة بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والتي تتضمن الشروط العامة والخاصة والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها, كما تزود المدير العام بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها.
(ب) للمدير العام إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك أو في حال وجود خلل جوهري أن يطلب إجراء تعديل على هذه النماذج وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية، ويحق للشركة الاعتراض على التعديل وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يرفع الأمر إلى المجلس للبت فيه.
3 - على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدين بنسخ من وثائق التأمين والبيانات المتعلقة بها.
المادة (39):
على شركات التأمين وإعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع عملائها وفي كل ما يصدر عنها من وثائق وأوراق ونشرات وإعلانات ودعايات ومقاولات ومواد علمية ويصدر المجلس قرارًا بالأمور التي يجب مراعاتها لتنفيذ ما ورد بهذه المادة.
المادة (40):
1 - على مدقق حسابات الشركة أن يقدم تقريرًا فوريًا إلى الهيئة ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة في أي من الحالات الآتية:
( أ ) إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.
(ب) إذا تبين له أن هناك خللاً جسيمًا في ممارسة الشركة لإجراءاتها المالية بما في ذلك إدراج البيانات في سجلاتها المحاسبية.
(ج) إذا رفض أو تحفظ على أية شهادة تصدرها الشركة تتعلق بدخلها أو بياناتها المالية.
(د) إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشركة لأسباب غير عادية.
2 - للمدير العام أن يطلب من مدقق حسابات الشركة تزويده مباشرةً وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة.
3 - للجمعية العمومية للشركة في حال توصية مدقق الحسابات بعدم المصادقة على البيانات المالية المرفوعة إليه من مجلس الإدارة أن تقرر أيًا مما يأتي:
( أ ) ردّ البيانات المالية إلى مجلس الإدارة والطلب إليه تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقًا لملاحظات المدقق واعتبارها مصدقة بعد هذا التصحيح.
(ب) إحالة الموضوع إلى المدير العام لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات، وتحديد أتعابهم التي تتحملها الشركة للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزمًا بعد عرضه مرة أخرى على الجمعية العمومية لإقراره، ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقًا لما تقرره اللجنة.
المادة (41):
1 - يتعين على الهيئة إجراء فحص دوري على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وإذا علم المدير العام من خلال الفحص أو من خلال معلومات وافية تحقق أي مما يلي فعليه التأكد من صحة هذه المعلومات:
( أ ) أن الشركة لم تفِ بالتزاماتها أو يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها.
(ب) أن الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
(ج) أن إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الإجراءات.
(د) أن الشركة فقدت أحد شروط الترخيص أو القيد اللازمين لمزاولة نشاط التأمين.
(هـ) أن مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من رأسمالها المدفوع.
(و) أن الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
2 - إذا تبين للمدير العام صحة المعلومات السابقة فعليه أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك فإن لم تفعل أحال المدير العام الأمر إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع بما في ذلك:
( أ ) منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية أو منعها من ممارسة نوع معين أو أكثر من أنواع التأمين.
(ب) وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها.
(ج) الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يحددها المجلس بناءً على توصية المدير العام.
(د) تقييد ممارسة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقًا لهذه الغاية ما لم يكن في ذلك إلحاق ضرر بالشركة حسبما يقرره الخبير المختص بذلك.
(هـ) الطلب من الشركة أو المركز الرئيسي لشركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض أو أي موظف رئيسي فيها.
(و) تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء المجلس تثبت مسؤوليته عن الوضع الذي آلت إليه الشركة.
(ز) حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة تحل محله وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك وتتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي تُحدّدها الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.
(ح) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.
(ط) وقف أو إلغاء ترخيص الشركة.
(ي) إعادة هيكلة الشركة.
(ك) تصفية الشركة.