تابع:الباب الثالث: شركات التأمين
الفصل الثاني: قيد شركات ووكلاء التأمين:
المادة (48):
1 - لا يجوز لأي من الشركات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (24) من هذا القانون أن تمارس أعمال التأمين إلا بعد قيدها في السجل وفقًا لأحكام هذا القانون، والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - إذا تم القيد بناءً على معلومات غير صحيحة أُلغي القيد بقرار من المدير العام.
المادة (49):
لا يجوز للشركة إعادة التأمين لدى شركة أخرى ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة لمزاولة نوع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه.
المادة (50):
للمجلس بناءً على ما يعرضه المدير العام وقف الشركة عن مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين التي تمارسها لمدة لا تجاوز سنة مع إبلاغ كل من الشركة والجهة المعنية بقرار الوقف وذلك في أي من الحالات الآتية:
1 - إذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
2 - إذا فقدت أي شرط من الشروط الواجب توافرها في القيد بمقتضى أحكام هذا القانون.
3 - إذا لم تمارس الشركة عملها في أي نوع من أنواع التأمين المشمولة في القيد أو توقفت عن ممارسة هذا العمل لمدة سنة.
4 - إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.
5 - إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين.
المادة (51):
1 - إذا قامت الشركة - خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ الإيقاف - بإزالة سبب وقف مزاولتها للعمل بسبب قيام أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون، أصدر المجلس بناءً على ما يعرضه المدير العام قرارًا بالموافقة لها على الاستمرار بممارسة أعمال التأمين وتبلغ الجهة المعنية والشركة بالقرار.
2 - إذا لم تقم الشركة بإزالة سبب وقف مزاولتها للعمل خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ الإيقاف أُلغي ترخيصها لذلك النوع أو تلك الأنواع بقرار من المجلس، وتُبلغ الجهة المعنية والشركة بالقرار.
المادة (52):
1 - تحدد الإجراءات المتعلقة بوقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين والصلاحيات المخولة للمدير العام بشأن ذلك بموجب القرارات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
2 - يترتب على قرار وقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين ما يأتي:
( أ ) الحظر على الشركة إبرام عقود التأمين في أي من هذه الأنواع تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
(ب) اعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف العمل أو إلغاء الترخيص لذلك النوع أو تلك الأنواع صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها.
المادة (53):
للشركة التي ألغي قيدها لنوع أو أكثر من أنواع التأمين تقديم طلب إلى المدير العام لإعادة قيدها خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ قرار الإلغاء، ويرفق بطلب إعادة القيد الوثائق التي تثبت إزالة الأسباب التي أدت إلى إلغاء القيد، ويصدر المجلس قراره بهذا الشأن بناءً على ما يعرضه المدير العام خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ رفع الأمر للمجلس.
المادة (54):
1 - إذا لم تتقدم الشركة التي ألغي قيدها لجميع أنواع التأمين المرخص لها بمزاولتها بطلب إعادة القيد خلال المدة المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون، أو إذا رفض المجلس طلب إعادة القيد، فعلى الشركة البدء بإجراءات تصفيتها اختياريًا خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ إبلاغها قرار المجلس، وإذا لم تقم الشركة بهذه الإجراءات صُفّيت وفقًا لأحكام هذا القانون.
2 - يعتبر قيد الشركة ملغيًا إذا صدر قرار بتصفيتها اختياريًا أو صدر حكم قضائي قطعي بتصفيتها إجباريًا أو إذا أشهر إفلاسها.