English  
هيئة رائدة عالميا في تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم و تطوير قطاع التأمين.
 
  الخميس, فبراير 9 2012    اخر الاخبار  هيئة التأمين تطلب من الوسطاء اصدار شيكات المؤمن لهم باسم الشركة المؤمنة  هيئة التأمين تبحث التعاون التدريبي والمعلوماتي مع بريطانيا  هيئة التأمين 2011: مبادرات نوعية وإجـراءات نشطـة تعزز تنافسية سوق التأمين المحلي  إعلان هام - انتقال مقر هيئة التأمين في أبوظبي إلى مبنى الدار- HQ  الهيئة تناقش مع مدراء ومسؤولي شركات التأمين في الدولة مقترحات المواطنين العاملين لتعزيز التوطين
 
  القائمة الرئيسة  
 
 
  بحث  
 
 
» بحث متقدم
 
 
  البريد الدوري  
 
 
 
 
  الرئيسة » تفاصيل القانون » شركات التأمين » وسطاء التأمين وخبراء كشف وتقدير الأضرار واستشاريو التأمين والإكتواريون
 
وسطاء التأمين وخبراء كشف وتقدير الأضرار واستشاريو التأمين والإكتواريون
 
 
 

تابع:الباب الثالث:شركات التأمين

الفصل السابع: وسطاء التأمين وخبراء كشف وتقدير الأضرار
 واستشاريو التأمين والإكتواريون:

المادة (70):

لا يجوز لأي شخص أن يزاول أعمال (وسيط تأمين) أو (وسيط إعادة التأمين) أو (خبير كشف وتقدير الأضرار) أو (استشاري التأمين) أو (الإكتواري) إلا بعد قيده في السجل المخصص لهذا الغرض وفق الشروط التي يحددها المجلس بمقتضى أنظمة يصدرها لهذه الغاية على أن تتضمن الأحكام تحديد مسؤوليته وتنظيم أعماله وشروط قيده، ويجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.

 

 
« الرجوع