تنظيم وتطوير قطاع التأمين في الدولة بما يتناسب مع اقتصاد معرفي تنافسي، تعزيز الإشراف و الرقابة على قطاع التأمين لضمان الملاءة المالية و الالتزام بالقوانين، ترويج الامارات كمركز إقليمي وعالمي للتأمين وتعزيز العلاقة المزيد....
تابع:الباب الثالث:شركات التأمين
الفصل الثامن: تحويل وثائق التأمين ووقف العمليات:
المادة (71):
يجوز للشركة أن تحول وثائق التأمين التي أبرمتها في الدولة بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي نوع من أنواع التأمين التي تمارسها إلى شركة أو شركات أخرى تمارس نوع التأمين ذاته.
المادة (72):
1 - يقدم طلب التحويل إلى المدير العام مرفقًا بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل ويوجه المدير العام بنشر إعلان عن طلب التحويل لمرة واحدة في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل، على أن يتضمن الإعلان الإشارة إلى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها أو كل ذي مصلحة في تقديم أي اعتراض لدى المدير العام على هذا التحويل خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ آخر إعلان على أن يبين فيه موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها.
2 - يصدر المدير العام قرارًا بالموافقة على التحويل إذا لم يعترض أصحاب الشأن خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويحتج به قبل كل من المؤمن لهم والمستفيدين ودائني الشركة، وتنتقل الأموال التي للشركة إلى الشركة التي حولت إليها وثائقها وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال، على أن تعفى الأموال المحولة من رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والتنازل عن الأموال.
أما إذا قدم اعتراض خلال المدة المذكورة، فلا يفصل في طلب التحويل إلا بعد حصول اتفاق بين الأطراف المعنية أو صدور حكم نهائي في شأن ذلك الاعتراض.
ومع ذلك يجوز للمدير العام إصدار قرار بالموافقة على التحويل بشرط استيفاء مبلغ من الشركة يعادل التزاماتها قبل المعترض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة.
المادة (73):
تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين (71) و(72) من هذا القانون إذا أرادت أية شركة وقف عملياتها في الدولة عن ممارسة نوع أو أكثر من أنواع التأمين أو رغبت في تحرير أموالها الواجب وجودها داخل الدولة عن هذا النوع أو هذه الأنواع، وذلك بعد أن تقدم الشركة ما يثبت أنها قد أوفت بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها وذلك بالنسبة إلى النوع أو الأنواع التي قررت وقف عملياتها بشأنها، أو أنها حولت هذه الوثائق إلى شركة أخرى على الوجه المبين في المادتين (71) و(72) من هذا القانون.