English  
هيئة رائدة عالميا في تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم و تطوير قطاع التأمين.
 
  الخميس, فبراير 9 2012    اخر الاخبار  هيئة التأمين تطلب من الوسطاء اصدار شيكات المؤمن لهم باسم الشركة المؤمنة  هيئة التأمين تبحث التعاون التدريبي والمعلوماتي مع بريطانيا  هيئة التأمين 2011: مبادرات نوعية وإجـراءات نشطـة تعزز تنافسية سوق التأمين المحلي  إعلان هام - انتقال مقر هيئة التأمين في أبوظبي إلى مبنى الدار- HQ  الهيئة تناقش مع مدراء ومسؤولي شركات التأمين في الدولة مقترحات المواطنين العاملين لتعزيز التوطين
 
  القائمة الرئيسة  
 
 
  بحث  
 
 
» بحث متقدم
 
 
  البريد الدوري  
 
 
 
 
  الرئيسة » تفاصيل القانون » شركات التأمين » اندماج الشركات وتملكها وإعادة هيكلتها وتصفيتها
 
اندماج الشركات وتملكها وإعادة هيكلتها وتصفيتها
 
 
 

تابع:الباب الثالث:شركات التأمين

الفصل التاسع: اندماج الشركات وتملكها وإعادة هيكلتها وتصفيتها:

المادة (74):

1 - تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام الخاصة بالاندماج الواردة في قانون الشركات التجارية.

 

2 - لا يجوز اندماج شركة التأمين إلا في شركة أخرى تمارس نوع التأمين ذاته ولا يجوز الشروع في أي من إجراءات الاندماج إلا بعد تقديم طلب الاندماج إلى المدير العام مرفقًا بالتقارير والبيانات اللازمة والحصول على موافقة من المجلس.

 

المادة (75):

1 - يشكل المدير العام لجنة تقدير يشترك في عضويتها ممثل عن كل شركة ومدققو حساباتها وخبراء ومختصون ويعين المدير العام أحدهم رئيسًا للجنة.

 

2 - تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة في الاندماج وحقوقها والتزاماتها لبيان صافي حقوق المساهمين في التاريخ المحدد للاندماج، وعلى اللجنة وتقديم تقريرها إلى المدير العام مع ميزانية الشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها, وللمجلس بناءً على توصية المدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن تتحمل الشركات الراغبة في الاندماج أجور لجنة التقدير بالتساوي، وفي حال الاختلاف على هذه الأجور تحدد بقرار من المدير العام، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.

3 - يرفع المدير العام تقرير اللجنة إلى المجلس وتوصيته بشأنه، وإذا أقر المجلس تقرير اللجنة يشكل المجلس لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الراغبة في الاندماج ومدققي الشركات للقيام بالإجراءات التنفيذية للاندماج وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.

 

المادة (76):

1 - على الشركات أطراف الاندماج أن تتيح للمؤمن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج بموجبها ليتسنى لهم التحقق من بنودها، وتعرض هذه الاتفاقية في المركز الرئيسي لكل من هذه الشركات لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية.

 

2 - لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار المتعلق باندماج الشركات على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد، وإذا لم يتمكن المجلس من تسوية الاعتراض لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يومًا من إحالته إليه يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.

 

3 - يصدر المجلس التعليمات الخاصة بإجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة بشأنه وسائر الأمور المتعلقة بها.

 

المادة (77):

1 - ( أ ) لأغراض إعادة هيكلة الشركة وفقًا لنص الفقرة (2 (ي)) من المادة (41) من هذا القانون، يجوز للمجلس بناءً على ما يعرضه المدير العام حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس للجنة ونائب له لمدة لا تجاوز السنة من تاريخ إصدار قرار بذلك على أن تتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرًا شهريًا إلى المدير العام عن سير إجراءات إعادة الهيكلة أو كلما طلب إليها ذلك.

 

(ب) تشمل إعادة الهيكلة لهذه الغاية إدارة الشركة وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها وذلك بإقرار خطة لإعادة الهيكلة.

 

2 - على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1 ( أ )) من هذه المادة نشر إعلان لمرة واحدة في الجريدة الرسمية ولمدة ثلاثة أيام عمل متتالية في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية وذلك كله على نفقة الشركة، على أن يتضمن الإعلان دعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نشر آخر إعلان، ولا تقبل أية بيانات يتقدم بها أي دائن بعد مرور هذه المدة.

 

 

 

المادة (78):

1 - على الرغم مما ورد في أحكام أي تشريع آخر، يوقف سريان تنفيذ أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها، سواء كان تحفظيًا أو تنفيذيًا، أو أي تصرف أو تنفيذ يجرى على تلك الأموال أو الموجودات، من تاريخ صدور قرار إعادة هيكلتها إلى حين تحقق أي من الحالات الآتية:

 

( أ ) انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1 ( أ )) من المادة (77) من هذا القانون في حال الموافقة على خطة إعادة الهيكلة.

 

(ب) صدور قرار من المجلس وفقًا لأحكام هذا القانون برفض خطة إعادة الهيكلة.

 

(ج) رفض الدائنين لخطة إعادة الهيكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

(د) صدور قرار من المجلس بوقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

2 - يتوقف احتساب المواعيد الخاصة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

 

المادة (79):

1 - تعد اللجنة تقريرها بخصوص خطة إعادة الهيكلة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تثبيت الديون لديها، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية، شريطة أن تتم الموافقة عليها من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن.

 

2 - ( أ ) في حال موافقة الدائنين على الخطة وفقًا لأحكام البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة هذه الخطة إلى المدير العام وبدوره يرفعها إلى المجلس مرفقة بتوصياته.

 

(ب) في حال رفض الدائنين للخطة المعدة وفقًا لأحكام البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة تقريرًا بذلك إلى المدير العام، ويقوم برفعه مرفقًا به توصياته إلى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.

 

3 - للمجلس الموافقة أو عدم الموافقة على الخطة المقدمة وفقًا لأحكام البند (1) من هذه المادة, وفي حال الموافقة يتم السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.

 

4 - بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.

 

 

 

 

المادة (80):

1 - إذا تبين للمجلس تعثر أوضاع الشركة رغم تطبيق خطة إعادة الهيكلة أو عدم جدوى هذه الإعادة، فله أن يقرر وقف السير في إجراءات الإعادة واتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.

 

2 - للمجلس بناءً على ما يعرضه المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإعادة الهيكلة وسائر الأمور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون.

 

 
« الرجوع