English  
هيئة رائدة عالميا في تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم و تطوير قطاع التأمين.
 
  الخميس, فبراير 9 2012    اخر الاخبار  هيئة التأمين تطلب من الوسطاء اصدار شيكات المؤمن لهم باسم الشركة المؤمنة  هيئة التأمين تبحث التعاون التدريبي والمعلوماتي مع بريطانيا  هيئة التأمين 2011: مبادرات نوعية وإجـراءات نشطـة تعزز تنافسية سوق التأمين المحلي  إعلان هام - انتقال مقر هيئة التأمين في أبوظبي إلى مبنى الدار- HQ  الهيئة تناقش مع مدراء ومسؤولي شركات التأمين في الدولة مقترحات المواطنين العاملين لتعزيز التوطين
 
  القائمة الرئيسة  
 
 
  بحث  
 
 
» بحث متقدم
 
 
  البريد الدوري  
 
 
 
 
  الرئيسة » قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله » تفاصيل القانون » العقوبات
 
العقوبات
 
 
 

الباب الرابع: العقوبات

المادة (100):

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف حكم البندين (1) و(2 ( أ )) من المادة (24) والمادة (25) والمادة (49) والفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة (52) والبند (1) من المادة (56) والمادة (68) والبند (2) من المادة (69) والمادة (70) والبند (1) من المادة (72) من هذا القانون.

 

المادة (101):

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم كل من خالف حكم البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(9) و(10) من المادة (23) والمادة (34) والبندين (1) و(5) من المادة (36) والمادة (37) والمادة (40) والمادة (116) من هذا القانون.

 

ويعاقب بذات العقوبة المصفي الذي يخالف أيًا من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

 

المادة (102):

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من خالف حكم المادة (30) والمادة (35) والمادة (59) والمادة (64) والمادة (66) والمادة (73) والبند (2) من المادة (74) والبند (1) من المادة (76) والبند (2) من المادة (117) من هذا القانون.

 

كما يعاقب بذات العقوبة كل شخص امتنع عن تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بإعاقة أو بمنع المدير العام أو المفوض من قبله من تنفيذ مهامه وصلاحياته الواردة في أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لأداء واجباتهم، أو امتنع عن تزويدهم بهذه المعلومات أو تخلف عن تزويدهم بها خلال المدة المحدودة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

 

المادة (103):

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (31) والمادة (60) والمادة (62) والمادة (65) من هذا القانون.

 

المادة (104):

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (28) والمادة (32) والفقرة ( أ ) من البند (1) والبند (2) من المادة (38) والبند (1) من المادة (48) والمادة (110) من هذا القانون.

 

المادة (105):

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم البندين (7) و(8) من المادة (23) والمادة (33) والمادة (39) والمادة (55) من هذا القانون.

 

المادة (106):

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

 

المادة (107):

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في القانون في حالة العود، كما يجوز للمحكمة في هذه الحالة شطب الشركة.

 

المادة (108):

يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

 

المادة (109):

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قرارًا بتحديد موظفي الهيئة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 
« الرجوع